أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التقيؤ للصائم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التقيؤ للصائم
معلومات عن الفتوى: حكم التقيؤ للصائم
رقم الفتوى :
7204
عنوان الفتوى :
حكم التقيؤ للصائم
القسم التابعة له
:
ما لا يفسد الصوم
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
بعد صلاة الفجر في رمضان يحصل له ما يشبه التقيؤ بخروج بعض الماء أو الطعام إلى فمه فيقوم باسترجاعه إلى بطنه فيقول: هل هذا يؤثر في الصيام أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
التقيؤ فيه تفصيل: إذا كان التقيؤ يخرج بدون اختيار الإنسان وبدون إرادته يقذف ويخرج من معدته عن طريق الفم فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، أما إذا كان استدعاه هو وتسبب في خروجه حتى قاء فإنه يفطر بذلك، وما ورد في السؤال من أن السائل يغلبه القيء ويخرج إلى فمه ولكنه يسترجعه ويبتلعه فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يقذفه ويخرجه من فمه وإذا ابتلعه متعمدًا فإنه يفسد صومه، لأن الفم في حكم الظاهر فإذا وصل إليه شيء ثم استرجعه وبلعه فإنه بذلك كمن أكل أو شرب، فيكون قد أفطر بهذا الصنيع ويجب عليه قضاء ذلك اليوم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: